فسرت المحكمة الاتحادية عبارة "ذات سيادة كاملة" الواردة في المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مشيرة إلى أن السيادة الكاملة تعني أن العراق يتمتع بسيطرة كاملة على أراضيه، أجوائه، ومياهه الإقليمية. وأكدت المحكمة أن هذا يتطلب التزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية بأحكام الدستور، والحفاظ على وحدة العراق. أي خرق لهذه السيادة يعد انتهاكًا للدستور، وفقاً للمواد (1، 8، 50، 109، و116) من الدستور.
فسرت المحكمة الاتحادية عبارة "ذات سيادة كاملة" الواردة في المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مشيرة إلى أن السيادة الكاملة تعني أن العراق يتمتع بسيطرة كاملة على أراضيه، أجوائه، ومياهه الإقليمية. وأكدت المحكمة أن هذا يتطلب التزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية بأحكام الدستور، والحفاظ على وحدة العراق. أي خرق لهذه السيادة يعد انتهاكًا للدستور، وفقاً للمواد (1، 8، 50، 109، و116) من الدستور.
